السيد محمد الروحاني
68
مناسك الحج
وهو اسم لأوله . والغمرة ، وهو اسم لوسطه . وذات عرق ، وهو اسم لآخرة . والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض . ( مسألة 159 ) : يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك . 3 - الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها . 4 - يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمر من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل . 5 - قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق ، ولا يختص بالمسجد ، فأي مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه ، فإن لم يتمكن من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختيارا .